تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
42
تبيان الصلاة
على سبعة أعظم الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم ) . « 1 » ومنها : ما رواها عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عليه السّلام ( قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته ) . « 2 » ومنها : ما رواها حماد بن عيسى وفيها ( وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة ، والكفين ، وعيني الركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والانف ، فهذه السبعة فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة وهو الإرغام ) . « 3 » إذا عرفت ذلك نقول : بأنّ العامة وإن ذكروا في طرقهم ما يدلّ على وجوب السجدة على سبعة أعظم ، ولكن في غير الجبهة منها يكون الاختلاف بينهم ، وأمّا عندنا فالحكم تقريبا مسلّم في الجملة ، ونقول : أمّا السجود على الجبهة فيدلّ على اعتباره ووجوبه ، مضافا إلى ما مرّ ، بعض الروايات الواردة فيمن أصابت جبهته مكانا غير مستو ، وبعض ما يدلّ على أنّه يجزي من السجود بالجبهة ما بين قصاص الشعر إلى الحاجب وبعض ما يدلّ على مساواة المسجد للموقف ، وبعض ما يدلّ على أنّ من كان بجبهته دمل ونحوه يحفر حفيرة ، فارجع الباب 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من أبواب السجود . فأصل وجوبه مسلّم إنّما الكلام في حدّ الجبهة ، فنقول : بأنّ الجبهة هي السطح الواقع بين الجبينين من طرف العرض ، والواقع بين الأنف وقصاص الشعر من طرف
--> ( 1 ) - الرواية 2 من الباب 4 من أبواب السجود من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 8 من الباب 4 من أبواب السجود من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 1 من الباب 1 من أبواب كيفية الصّلاة وجملة من احكامها وآدابها ، ج 2 .